مصنف ابن أبي شيبة 21196
في شراء أرض الخراج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ ؟ فَقَالَ: " لَا تَبِعْهَا، وَلَا تَشْتَرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه