مصنف ابن أبي شيبة 21193
في شراء أرض الخراج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ سُفْيَانَ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ:
لَا تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ شَيْئًا فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ [١]، يَبِيعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلَا مِنْ أَرَضِيهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه