مصنف ابن أبي شيبة 2119
فِي الأقطع أين يبلغ بالوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ
فِي الْأَقْطَعِ إِذَا قُطِعَتْ رِجْلُهُ [٢]مِنَ الْمِفْصَلِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ غَسَلَ الْقَطْعَ، وَإِذَا قُطِعَتِ الْكَفُّ غَسَلَ إِلَى الْمِرْفَقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.