دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2119

فِي الأقطع أين يبلغ بالوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ

فِي الْأَقْطَعِ إِذَا قُطِعَتْ رِجْلُهُ [٢]مِنَ الْمِفْصَلِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ غَسَلَ الْقَطْعَ، وَإِذَا قُطِعَتِ الْكَفُّ غَسَلَ إِلَى الْمِرْفَقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.