مصنف ابن أبي شيبة 21188
في شراء أرض الخراج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نُعَيْمُ بْنُ سَلَامَةَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْضًا يُؤَدِّي عَنْهَا الْجِزْيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه