MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21185

في شراء أرض الخراج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ:

لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئًا إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَانِقْيَاءَ [١]وَأَهْلِ الْحِيرَةِ وَأَهْلِ أُلَّيْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا