مصنف ابن أبي شيبة 21185
في شراء أرض الخراج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ:
لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئًا إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَانِقْيَاءَ [١]وَأَهْلِ الْحِيرَةِ وَأَهْلِ أُلَّيْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه