مصنف ابن أبي شيبة 21181
في القوم يشتركون في العدل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ مَا يَقْدِرُ عَلَى قِسْمَتِهِ حَتَّى يُقَسَّمَ، فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ لَا يُقْدَرُ عَلَى قِسْمَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه