مصنف ابن أبي شيبة 21173
في الرجل تكون عليه رقبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهَا، قَالَ: فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ: " لَيْسَتْ بِتَامَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه