مصنف ابن أبي شيبة 21166
في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ وَارِثُهُ ؟ فَلْيَجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ [١]كَانَ مُسْلِمًا فَلَمْ يَدْرِ [أَيْنَ] [٢]وَارِثُهُ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه