MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21166

في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ وَارِثُهُ ؟ فَلْيَجْعَلْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ [١]كَانَ مُسْلِمًا فَلَمْ يَدْرِ [أَيْنَ] [٢]وَارِثُهُ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا