مصنف ابن أبي شيبة 21150
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ:
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا بُرًّا إِلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ أَيَأْخُذُ بُرًّا مَكَانَ دَرَاهِمِهِ ؟ قَالَ: " لَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه