مصنف ابن أبي شيبة 21144
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ مَالُكَ فَخُذْ بِهِ مِنَ الْعُرُوضِ مَا شِئْتَ، لَا تَأْخُذْ طَعَامًا إِلَّا طَعَامَكَ بِعَيْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه