مصنف ابن أبي شيبة 21128
في المرأة تعطي زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مَا أَعْطَتْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه