مصنف ابن أبي شيبة 21121
في المرأة تعطي زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: "
تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِي هِبَتِهَا، وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه