مصنف ابن أبي شيبة 2110
من قَالَ ليس على الثوب جنابة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
الثَّوْبُ لَا يُجْنِبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
من قَالَ ليس على الثوب جنابة
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
الثَّوْبُ لَا يُجْنِبُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.