مصنف ابن أبي شيبة 21095
في الرجل يعتق بعض مملوكه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَ مِنْ عَبْدِهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِذَا طَلَّقَ مِنِ امْرَأَتِهِ إِصْبَعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ طَالِقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه