MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21095

في الرجل يعتق بعض مملوكه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا أَعْتَقَ مِنْ عَبْدِهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِذَا طَلَّقَ مِنِ امْرَأَتِهِ إِصْبَعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ طَالِقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا