مصنف ابن أبي شيبة 21085
في شراء الرطب بالتمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعْدًا عَنِ السُّلْتِ بِالذُّرَةِ ؟ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ [١]: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ؟ فَقَالَ: أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَكَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه