مصنف ابن أبي شيبة 21076
من كره كل قرض جر منفعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه