مصنف ابن أبي شيبة 21069
في الشراء من المضطر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَا تَبْتَعْ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في الشراء من المضطر
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَا تَبْتَعْ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه