مصنف ابن أبي شيبة 21047
في بيع المدبر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، فَإِذَا [١]مَاتَ مَوْلَاهُ عَتَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه