MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21047

في بيع المدبر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، فَإِذَا [١]مَاتَ مَوْلَاهُ عَتَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا