مصنف ابن أبي شيبة 21041
من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه