مصنف ابن أبي شيبة 20992
في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ الْجَيِّدَ وَالرَّدِيءَ، فَيَخْلِطَهُمَا جَمِيعًا ثُمَّ يَبِيعَهُمَا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا قَرِيبًا فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه