مصنف ابن أبي شيبة 2099
من كان يقول إِذا دخلت الماء فادخله بإزار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ:
ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إِلَى الْفُرَاتِ فَدَخَلَهُ بِثَوْبٍ - أَوْ قَالَ: بِمِئْزَرٍ - وَقَالَ: إِنَّ لَهُ لَسَاكِنًا [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.