مصنف ابن أبي شيبة 20983
في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ؟ قَالَ [١]: " لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه