مصنف ابن أبي شيبة 20971
الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا:
إِذَا أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ ثُنْيَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه