مصنف ابن أبي شيبة 20967
الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَنْ بَاعَ حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا، قَالَ: " لَهُ ثُنْيَاهُ فِيمَا قَدِ اسْتَبَانَ خَلْقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه