MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20964

من قال إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ فَهُوَ غَرِيمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا