MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20930

في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَرْكُضُ فَرَسَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا