مصنف ابن أبي شيبة 20928
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ [وَمُحَمَّدِ] بْنِ شَرِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.