مصنف ابن أبي شيبة 20896
في بيع الغرر والعبد الآبق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
في بيع الغرر والعبد الآبق
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.