مصنف ابن أبي شيبة 20893
في بيع الغرر والعبد الآبق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ قَدْ رَآهَا وَيَقُولَ: " إِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَهِيَ لِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.