MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20893

في بيع الغرر والعبد الآبق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ قَدْ رَآهَا وَيَقُولَ: " إِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً فَهِيَ لِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا