MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20880

في بيع الغرر والعبد الآبق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

لَا تَبَايَعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ، وَلَا اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا