مصنف ابن أبي شيبة 20880
في بيع الغرر والعبد الآبق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
لَا تَبَايَعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ، وَلَا اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.