مصنف ابن أبي شيبة 2087
فِي الدم يغسل من الثوب فيبقى أثره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا غَسَلْتَ الدَّمَ فَبَقِيَ أَثَرُهُ فَلَا يَضُرُّكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
فِي الدم يغسل من الثوب فيبقى أثره
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا غَسَلْتَ الدَّمَ فَبَقِيَ أَثَرُهُ فَلَا يَضُرُّكَ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.