مصنف ابن أبي شيبة 20856
في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا يُسْلِمْ [١]فِي شَيْءٍ إِلَّا وَمِنْهُ [٢]شَيْءٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.