مصنف ابن أبي شيبة 20853
في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ ؟ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا. قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.