مصنف ابن أبي شيبة 20850
من رخص في هبة الولاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.