MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2085

فِي الرجل يرى فِي ثوبه الدم فيغسله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَامِرٍ وَعَطَاءٍ قَالُوا:

لَا يُغْسَلُ الدَّمُ بِالْبُزَاقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا