مصنف ابن أبي شيبة 2085
فِي الرجل يرى فِي ثوبه الدم فيغسله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَامِرٍ وَعَطَاءٍ قَالُوا:
لَا يُغْسَلُ الدَّمُ بِالْبُزَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.