مصنف ابن أبي شيبة 20844
في بيع الولاء وهبته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبِهِ [١]، وَيَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ عِتْقًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.