دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20821

في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ، وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.