مصنف ابن أبي شيبة 20792
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا فَنَدِمَ الْمُبْتَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: " لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.