دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20792

في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:

سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا فَنَدِمَ الْمُبْتَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: " لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.