دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20772

في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول بعه بكذا فما ازددت فلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَتَاعًا فَقَالَ: " مَا اسْتَفْضَلْتَ فَهُوَ لَكَ، أَوْ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.