مصنف ابن أبي شيبة 20772
في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول بعه بكذا فما ازددت فلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَتَاعًا فَقَالَ: " مَا اسْتَفْضَلْتَ فَهُوَ لَكَ، أَوْ فَبَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.