مصنف ابن أبي شيبة 20752
في بيع جلود الميتة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَفَعَهُ - قَالَ:
إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.