دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20752

في بيع جلود الميتة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَفَعَهُ - قَالَ:

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.