دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20750

في بيع جلود الميتة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:

سَأَلْتُ سَالِمًا وَطَاوُسًا عَنْ بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ؟ فَكَرِهَاهَا، وَقَالَ سَالِمٌ: " هَلْ بَيْعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِلَّا كَأَكْلِ لَحْمِهَا ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.