مصنف ابن أبي شيبة 20750
في بيع جلود الميتة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
سَأَلْتُ سَالِمًا وَطَاوُسًا عَنْ بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ؟ فَكَرِهَاهَا، وَقَالَ سَالِمٌ: " هَلْ بَيْعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِلَّا كَأَكْلِ لَحْمِهَا ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.