مصنف ابن أبي شيبة 20722
من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَقَتَادَةَ قَالَا:
لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.