دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20722

من رخص في بيع الأخ من الرضاعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَقَتَادَةَ قَالَا:

لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.