مصنف ابن أبي شيبة 20717
من رخص في جوائز الأمراء والعمال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
لَا بَأْسَ بِجَائِزَةِ الْعُمَّالِ [١]، إِنَّ لَهُ مَعُونَةً وَرِزْقًا، وَإِنَّمَا أَعْطَاكَ مِنْ طَيِّبِ مَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.