مصنف ابن أبي شيبة 20715
من رخص في جوائز الأمراء والعمال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ:
أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ إِلَى ذَرٍّ بِجَائِزَةٍ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: أَلِكُلِّ [١]مُسْلِمٍ بَعَثَ بِهَذَا ؟ فَقَالَ: لَا، [فقال] [٢]: رُدَّهُ [٣]، وَقَالَ: ﴿كَلا إِنَّهَا لَظَى ﴾﴿نَـزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.