دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20715

من رخص في جوائز الأمراء والعمال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ:

أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ إِلَى ذَرٍّ بِجَائِزَةٍ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: أَلِكُلِّ [١]مُسْلِمٍ بَعَثَ بِهَذَا ؟ فَقَالَ: لَا، [فقال] [٢]: رُدَّهُ [٣]، وَقَالَ: ﴿كَلا إِنَّهَا لَظَى ﴾﴿نَـزَّاعَةً لِلشَّوَى ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.