مصنف ابن أبي شيبة 20697
من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَ لَا يَحْتَمِي الثَّمَرَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَائِطٌ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْحَائِطِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.