دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20697

من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

كَانَ لَا يَحْتَمِي الثَّمَرَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَائِطٌ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْحَائِطِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.