مصنف ابن أبي شيبة 20693
من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِي فَضَاءِ [١]الْأَرْضِ فَكُلْ وَلَا تَحْمِلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.