دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20693

من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَإِذَا مَرَرْتَ بِهِ فِي فَضَاءِ [١]الْأَرْضِ فَكُلْ وَلَا تَحْمِلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.