دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20691

من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غُبَرَ قَالَ:

أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا فَفَرَكْتُهُ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ كِسَائِي، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاغِبًا وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا ؟ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.