دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20689

من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ يَقُولُ:

كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُونَ، فَنَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ وَنَأْخُذُ الْعِلْجَ، فَيَدُلُّنَا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَى الْقَرْيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُشَارِكَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.