مصنف ابن أبي شيبة 20689
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ يَقُولُ:
كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُونَ، فَنَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ وَنَأْخُذُ الْعِلْجَ، فَيَدُلُّنَا مِنَ الْقَرْيَةِ إِلَى الْقَرْيَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ نُشَارِكَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.