مصنف ابن أبي شيبة 20686
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِثِمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه