دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20676

من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:

سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الثِّمَارِ مَا كَانَتْ فِي أَكْمَامِهَا ؟ فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ بِفِيهِ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.