مصنف ابن أبي شيبة 20676
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الثِّمَارِ مَا كَانَتْ فِي أَكْمَامِهَا ؟ فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ بِفِيهِ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.